الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "وفى هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهى: تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللَّه تعالى"(1). نقله الزرقاني (2)(1122 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّه، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ خَيْرًا. . . "(8).
• وجه الدلالة: مشروعية الوصية بتقوى اللَّه -تعالى- من قبل الإمام لجيشه.
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 37).
(2)
هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي، محدث، فقيه، أصولي، ولد وتوفي بالقاهرة، له: شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ومختصر المقاصد الحسنة، وأبهج المسالك بشرح موطأ مالك، وغير ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (3/ 383).
(3)
شرح الزرقاني (3/ 18).
(4)
الآثار، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت 1355 هـ (1/ 193)، والمبسوط للسرخسي (10/ 6)، وفتح القدير (5/ 445).
(5)
التمهيد لابن عبد البر (3/ 217)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 203).
(6)
الحاوي للماوردي (14/ 213)، وشرح السنة للبغوي (11/ 5).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 379)، والشرح الكبير (10/ 431).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (3/ 1357) رقم (1731).