الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام
• المراد بالمسألة: اتفقوا على وجوب القتال دون الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته فإن طَاعَته فِي كل مَا أَمر، مَا لم يكن مَعْصِيّة فرض، والقتال دونه فرض"(1). نقله ابن القطان (628 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة:
1 -
حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ"(7).
2 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن استَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"(8).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وقتال من نازعه أمر الخلافة.
قال النووي: "فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى
(1) مراتب الإجماع (ص 126).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (ص 60).
(3)
المبسوط للسرخسي (10/ 5)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(4)
الذخيرة للقرافي (10/ 30)، والتاج والإكليل (8/ 366)، ومنح الجليل (8/ 263).
(5)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 116)، ومآثر الإنافة (1/ 30).
(6)
كشاف القناع للبهوتي (6/ 160)، ومطالب أولي النهى (6/ 266).
(7)
تقدم تخريجه.
(8)
تقدم تخريجه.