الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قال بعض الناس: إن عمر رضي الله عنه إنما فعل برضى من الذين افتتحوا الأرض، واستطابة لأنفسهم. . . " (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف"(2) الجصاص (370 هـ) قال: "اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر رضي الله عنه فيما فعله في أرض السواد، بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها"(3) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق"(4) المرغناني (593 هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق، بموافقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجد من خالفه"(5). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ)(6)، وابن نجيم (970 هـ) (7) ابن قدامة (620 هـ) قال: "وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر
(1) الأموال لأبي عبيد (ص 76 - 78) بتصرف يسير.
(2)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 495).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 320).
(4)
غياث الأمم (ص 209).
(5)
الهداية شرح البداية (2/ 141).
(6)
تبيين الحقائق (3/ 248).
(7)
البحر الرائق (5/ 89).
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (1). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال:"وأما أرض العنوة، فإن عمر رضي الله عنه وضع على السواد الخراج، وهذا متفق عليه"(3). أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر رضي الله عنه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا"(4) البهوتي (1051 هـ) قال: "ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته، فكان كالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما يلي:
1 -
ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ المَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا من طَعَامٍ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ على كل جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ من طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ على كل جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أقفزة من طَعَامٍ، وَعَلَى الرِّطَابِ على كل جَرِيبِ
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 309).
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 17).
(3)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 55).
(4)
البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218).
(5)
كشاف القناع للبهوتي (3/ 96، 97).
(6)
البحر الرائق (5/ 89)، وفتح القدير (6/ 40)، وحاشية ابن عابدين (2/ 325).
(7)
التمهيد لابن عبد البر (6/ 455)، والذخيرة للقرافي (3/ 86).
(8)
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (6/ 77)، والمهذب للشيرازي (2/ 264)، وروضة الطالبين (2/ 235).
(9)
المبدع لابن مفلح (3/ 380)، ومطالب أولي النهى (2/ 567).
(10)
المحلى لابن حزم (5/ 247).