الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا نصدقها، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تُقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه؛ لأن من صدَّق بشيء ملزمه القول به، أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير الخصم يومئذ مكابرًا منقطعًا أن ثبت على ما كان عليه" (1).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش، ولا تُقْصَر على بني هاشم، ولا يعتد بمن خالف من الفرق الأخرى.
[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت القوم، وإن كان منهم"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل لذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 78 وما بعدها).
(2)
المحلى لابن حزم (11/ 91).
(3)
بدائع الصنائع (2/ 49)، والبحر الرائق (2/ 266)، وحاشية ابن عابدين (2/ 351)، وعمدة القاري (24/ 328).
(4)
شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 544)، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (2/ 382)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 539)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 192).
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 14)، وفتح الباري لابن حجر العسكراني (12/ 49)، وفتاوى السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت (2/ 566).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 347)، والشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت (7/ 471).
(7)
المحلى لابن حزم (1/ 44)، (9/ 359)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 74).
الإمامة، ومنها:
1 -
حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ في قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَد إِلَّا كبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ"(1).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَزَالُ الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ"(2).
3 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "النَّاسُ تَبَع لِقُرَيْشٍ في هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكافِرُهُمْ تبَعٌ لِكَافِرِهِمْ"(3).
4 -
حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ"(4).
5 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ"(5).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرَّض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة"(6).
قال ابن حزم: "فإن قال قائل: إن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (7)، يدخل في ذلك الحليف والمولى وابن الأخت؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ أُخْتِ
(1) تقدم تخريجه (ص 134).
(2)
تقدم تخريجه (ص 134).
(3)
تقدم تخريجه (ص 135).
(4)
تقدم تخريجه (ص 135).
(5)
تقدم تخريجه (ص 135).
(6)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 200).
(7)
تقدم تخريجه (ص 135).