الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاقْتُلُوهُ"، وفي رواية: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هذه الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا من كان" (1).
• وجه الدلالة: قال النووي: "فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل"(2).
3 -
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَان قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(3).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع على قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن إقامة الحج إلى الخلفاء، ومن جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس، ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه، فيصلون خلفه برًّا كان أو فاجرًا أو مبتدعًا، ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام"(5)
(1) تقدم تخريجه.
(2)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 241).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(5)
الاستذكار لابن عبد البر (13/ 134).
ابن رشد الحفيد (1)(595 هـ) قال: "ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم، أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك، وأنه يُصلى وراءه برًّا كان السلطان أو فاجرًا أو مبتدعًا"(2) ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت"(3) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما رُوي عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهم قال: "كَتَبَ عبد المَلِكِ إلى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابن عُمَرَ في الْحَجِّ، فَجَاءَ ابن عُمَرَ رضي الله عنه وأنا معه يوم عَرَفَةَ حين زَالَتْ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ
(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، ولد سنة عشرين وخمسمائة، أخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول، ثم أقبل على علوم الأوائل، ، وكان يُفزع إلى فتياه في الطب كما يُفزع إلى فتياه في الفقه، مع وفور العربية، له: بداية المجتهد في الفقه، والكليات في الطب، ومختصر المستصفى في الأصول، وغير ذلك، توفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (21/ 307)، والديباج المذهب (ص 284).
(2)
بداية المجتهد لابن رشد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة 1395 هـ (1/ 253).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158).
(5)
عمدة القاري (9/ 302).
(6)
التمهيد لابن عبد البر (10/ 10)، والاستذكار (4/ 323)، وبداية المجتهد (1/ 346).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 139)، والمجموع شرح المهذب (8/ 279)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 512)، ومآثر الإنافة (ص 39).
(8)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 108)، والسياسة الشرعية (ص 168).
(9)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 136).