الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: فيه النهي عن الشفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام (1).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه"(2).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت"(3).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأن في الشفاعة إسقاط حق وجب للَّه تعالى (4).
النتيجة:
صحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم -أي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات"(5). نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(6) ابن حجر الهيتمي (973 هـ) قال: "قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم"(7).
(1) عمدة القاري (16/ 60).
(2)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 70) رقم (5385)، وأبو داود، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (3/ 305) رقم (3597)، والطبراني في الكبير (12/ 388) رقم (13435)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 32) رقم (2222) ووافقه الذهبي.
(3)
فيض القدير (3/ 145).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (13/ 13).
(6)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 134).
(7)
الفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت (1/ 37).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: "بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّه وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فإني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّه أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (6) "(7).
قال النووي: "فيه من الفوائد: . . . أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يُبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، أي: بكله، أو بجملة منه، وذلك أيضًا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار"(8).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
(1) شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1415 هـ (5/ 165)، والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار، يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين المَلَطي الحنفي، عالم الكتب، بيروت (1/ 207).
(2)
إذا كان الغرض الدعوة إلى الإسلام.
يُنظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 44)، الذخيرة للقرافي (13/ 277)، الخرشي على مختصر خليل (3/ 120).
(3)
فتح العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر، بيروت (2/ 106)، ومغني المحتاج (1/ 37).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 93)، والمغني في ففه الإمام أحمد (11/ 458)، والشرح الكبير على متن المقنع (11/ 467).
(5)
المحلى لابن حزم (1/ 83).
(6)
سورة آل عمران، الآية:(64).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي (1/ 8) رقم (7)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل (3/ 1393) رقم (1773) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(8)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 108).