الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ"(3).
• وجه الدلالة: قال العيني: "قبول هديته مؤذن بموادعته، وكتابته ببحرهم مؤذن بدخولهم في الموادعة؛ لأن موادعة الملك موادعة لرعيته؛ لأن قوتهم به، ومصالحهم إليه، فلا معنى لانفراده دونهم، وانفرادهم دونه، عند الإطلاق"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الإمام إذا صالح ملك قرية، فإنه يدخل في الصلح كل أهلها.
[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: "فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يُطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة، أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضًا للمظلوم. . . وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 566)، والشرح الكبير (10/ 607)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 123).
(2)
المحلى لابن حزم (7/ 347).
(3)
ببحرهم: أي بقريتهم، والحديث أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ (4/ 97) رقم (3161).
(4)
عمدة القاري (15/ 86).
(5)
مجموع الفتاوى (28/ 325).
(6)
عمدة القاري (10/ 326)، وتبيين الحقائق (4/ 135).
(7)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 36)، ومنح الجليل (9/ 77).
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (4).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "يأمر -تعالى- عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم"(5).
• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"(6).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "إن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم"(7).
• ثالثًا: المعقول:
1 -
لأن المتستر على المجرم امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة (8).
2 -
ولأن من لم يسلك هذه السبل عطل الحدود، وضيع الحقوق، وأكل
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 140)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 281).
(2)
كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 195)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين ابن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 1404 هـ (2/ 474).
(3)
المحلى لابن حزم (7/ 283).
(4)
سورة المائدة، الآية:(2).
(5)
تفسير ابن كثير (2/ 12).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب: حرم المدينة (3/ 20) رقم (1870)، ومسلم، كتاب الحج، باب: فضل المدينة (2/ 999) رقم (1371).
(7)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 281).
(8)
مجموع الفتاوى (28/ 323).