الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
حديث عبد اللَّه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "تَعَافُّوا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فما بَلَغَنِي من حَدٍّ فَقَدْ وجَبَ"(1).
• وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رُفِع الأمر إليه (2).
• ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب للَّه تعالى (3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد.
• من نقل الإجماع: الجوهري (4)(350 هـ) قال: "أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه أباحه وفعله"(5) ابن الهمام (861 هـ) قال: "لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء"(6). نقله ملا علي القاري (1014 هـ)(7).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (8)، والمالكية (9)،
(1) أخرجه أبو داود، باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (4/ 133) رقم (4376)، والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (8/ 70) رقم (4886)، والحاكم، كتاب الحدود (4/ 424) رقم (8156) وصححه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 87):"وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح".
(2)
عون المعبود (12/ 27).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
(4)
هو محمد بن الحسن التيمي الجوهري، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة، ولم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم، وقد ذكر ذلك أيضًا محقق كتابه "نوادر الفقهاء".
(5)
نوادر الفقهاء، محمد بن الحسن التميمي الجوهري، تحقيق: محمد فضل المراد، دار القلم - الدار الشامية، دمشق بيروت، الطبعة الأولى 1414 هـ (ص 182).
(6)
فتح القدير (5/ 235).
(7)
مرقاة المفاتيح (7/ 128).
(8)
المبسوط للسرخسي (9/ 143)، والبحر الرائق (5/ 43).
(9)
البيان والتحصيل (17/ 387)، وحاشية الدسوقي (4/ 261).
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ"(3).
• وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد.
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، وينبغي أن يكون أولى بالمنع ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء (4).
2 -
ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكر اللَّه، لا للحدود.
• من خالف الإجماع: ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما.
قال ابن حزم: "وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى، وغيره، وبه نأخذ"(5). وقال -أيضًا -: "فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم"(6).
(1) المهذب للشيرازي (2/ 287)، والمجموع شرح المهذب (20/ 114)، وفتاوى السبكي (2/ 338).
(2)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 237)، والفروع لابن مفلح (1/ 263)، والمحرر في الفقه (2/ 164).
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب: إقامة الحد في المسجد (4/ 167) رقم (4490)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (4/ 419) رقم (8138)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات (3/ 85) رقم (12، 13)، والبيهقي في الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب: ما يستحب للقاضي من أن يكون قضاؤه في المسجد (10/ 103) رقم (20054). وفي إسناده محمد بن عبد اللَّه الشعيثي، وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وفيه أيضًا زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة، ووثقه ابن حبان. يُنظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي الأندلسي، تحقيق: عبد اللَّه بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1406 هـ (2/ 571، 572).
(4)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 157).
(5)
المحلى (11/ 124).
(6)
المرجع نفسه.