الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين، قال بجواز النفل من رأس الغنيمة (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر
• المراد بالمسألة: أن السرية المبعوثة مع العسكر لا تستحق مما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر، إلا أن ينفله الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن غَنَائِم السَّرَايَا الْخَارِجَة الْوَاحِد يُضَم بَعْضهَا إلى بعض، ويُقَسم عَلَيْهِم مَعَ جَمِيع أهل ذَلِك الْعَسْكَر"(2). نقله ابن القطان (628 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: الدليل الأول: حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ"(9).
• وجه الدلالة: قال الخطابي: "ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار
(1) بداية المجتهد (1/ 289).
(2)
مراتب الإجماع (ص 117).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 339).
(4)
شرح السير الكبير (1/ 483)، والمبسوط للسرخسي (10/ 159).
(5)
الكافي لابن عبد البر (1/ 476)، والتاج والإكليل (4/ 571).
(6)
الأم للشافعي (7/ 341)، والحاوي في فقه الشافعي (8/ 427).
(7)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 485)، والمبدع شرح المقنع (3/ 283)، وكشاف القناع (3/ 91).
(8)
مراتب الإجماع (ص 117).
(9)
تقدم تخريجه.
العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا، فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردء لهم، لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد، فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئًا" (1).
الدليل الثاني: حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فَشَهِدْتُ معه بَدْرًا، فَالْتَقَى الناس، فَهَزَمَ اللَّه تبارك وتعالى الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ في آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ على الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَة بِرَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ منه غِرَّةً، حتى إذا كان اللَّيْلُ وَفَاءَ الناس بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، قال الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْس لأَحَدٍ فيها نَصِيبٌ، وقال الَّذِينَ خَرَجُوا في طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بها مِنَّا، نَحْنُ نَفَيْنَا عنها الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ، وقال الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بها مِنَّا، نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ منه غِرَّةً، وَاشْتَغَلْنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} ، فَقَسَمَهَا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فَوَاقٍ بين المُسْلِمِينَ، قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أَغَارَ في أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَلَ الرُّبُعَ، وإذا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَّ الناس نَفَلَ الثُّلُثَ، وكَانَ يَكْرَهُ الأَنْفَال وَيَقُول:"لِيَرُدَّ قوي المُؤْمِنِينَ على ضَعِيفِهِمْ"(2).
• وجه الدلالة: قال الخطابي: "أي: لا يُفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء اللَّه عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه، ويستون في ذلك"(3).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لثبوت الحق للجماعة فيه (4).
(1) معالم السنن (2/ 314).
(2)
أخرجه أحمد في المسند (5/ 323) رقم (22814)، وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب: الغلول (11/ 193) رقم (4855).
(3)
شرح معاني الآثار (3/ 241).
(4)
المبسوط للسرخسي (10/ 159).