الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخراجية يكون على العامل أو المزارع، وليس على أصحاب الأرض الخراجية، وقالوا: هو كالعشر (1). وقد حُكي هذا القول عن بعض الحنابلة، ولكنه -كما قال المرداوي- من مفردات المذهب (2).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض البيضاء القابلة للزرع هي التي ضُرِب عليها الخراج.
• من نقل الإجماع: ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "الأرض البيضاء القابلة للزرع -وهي التي بها ما يسقيها- فهذه ضرب عمر رضي الله عنه عليها الخراج، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولم يُعلم عن أحد إنكاره"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أحد عماله: "آمرك أن تطرز أرضهم -يعني: أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. . . "(8).
(1) المبدع لابن مفلح (3/ 382).
(2)
الإنصاف للمرداوي (4/ 196).
(3)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 70).
(4)
الهداية شرح البداية (2/ 158)، وتبيين الحقائق (3/ 274)، والبحر الرائق (2/ 257).
(5)
المدونة الكبرى (11/ 533)، ومواهب الجليل (5/ 445).
(6)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 170)، وفتاوى السبكي (1/ 428).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 282)، والإنصاف للمرداوي (4/ 195)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 266).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، ما قالوا في الخمس والخراج (6/ 436) رقم (32720)، وأبو عبيد في الأموال (ص 57) رقم (120)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 286).
كما يُستدل -أيضًا- بالقياس على النماء في مال الزكاة.
قال الميرغناني: "وإن غلب على أرض الخراج الماء، أو انقطع الماء عنها، أو اصطلم الزرع آفة، فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من الزراعة، وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول، وكونه ناميًا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة"(1).
• المخالفون للإجماع: ذهب قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يسقط عن الأرض بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يحدث انتفاع لصاحب الأرض منها (2).
واستدلوا بالقياس على أن الأرض التي تؤجر وتصيبها آفة، فلا يسقط عنها الأجر، وكذلك أرض الخراج إذا ما أصابها آفة أو غرقت بالماء أو انقطع عنها الماء، فلا يسقط عنها الخراج، وقالوا: "فإن قيل: إذا استأجر أرضًا للزراعة، فاصطلم الزرع آفة لم تسقط الأجرة، فما الفرق بينه وبين الخراج؟ ! (3).
وأجيب عن ذلك: بأن هذا القياس لا يصح؛ لسببين:
أولهما: أن الأجر يكون إلى وقت إصابة الأرض بالآفة ولا يكون مستمرا بعدها.
والثاني: أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة، أما الأرض التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليها، وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل بها الإجماع، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه إنما ضرب الخراج على الأرض التي تصلح للزراعة (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.
(1) الهداية شرح البداية (2/ 158).
(2)
العناية شرح الهداية (6/ 39).
(3)
المرجع نفسه.
(4)
المرجع نفسه.