الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا"(4).
• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس (5).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه"(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).
(1) مغني المحتاج (4/ 372)، ونهاية المحتاج (8/ 236).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371).
(3)
المحلى لابن حزم (9/ 422).
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (3/ 180) رقم (2680)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3/ 1337) رقم (1713).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 2).
(6)
بداية المجتهد (2/ 461).
(7)
بدائع الصنائع (7/ 2)، وتبيين الحقائق (4/ 175).
(8)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 243)، والذخيرة للقرافي (10/ 11).
(9)
مغني المحتاج (4/ 372)، ونهاية المحتاج (8/ 236).
(10)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371).
(11)
المحلى لابن حزم (9/ 422).