الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(1).
• وجه الدلالة: قال ابن تيمية: "فإذا كان الذين يقومون الليل، ويصومون النهار، ويقرؤون القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة، فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام؟ "(2).
ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر رضي الله عنه: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ رضي الله عنه: "فَوَالله ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام.
[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) قال: "قال المهلب (4)(435 هـ)
(1) تقدم تخريجه.
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 53).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب: قل من أبى قبول الفرائض (9/ 15) رقم (6924)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه (1/ 51) رقم (20).
(4)
هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد اللَّه أبو القاسم الأسدي، الأندلسي، مصنف شرح صحيح البخاري، كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، أخذ عن =
وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، أن قتالهم واجب، وأن دماءهم هدر" (1) القاضي عياض (544 هـ) قال:"أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم"(2) نقله النووي (676 هـ)(3) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان"(4) ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا على أن قتال الخارجين حلال، إذا سفكوا الدماء، وأباحوا الحرم"(5) ابن تيمية (728 هـ) قال: "اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج"(6) الدمشقي (بعد 785 هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض، وأنه لابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين. . . وأنه لو خرج على إمام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة، وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم، فإنه يُباح قتالهم، حتى يفيئوا إلى أمر اللَّه، فإذا فاءوا كف عنهم"(7) البهوتي (1051 هـ) قال: "أجمع الصحابة على قتالهم، فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وعليًّا قاتل أهل الجمل وأهل صفين"(8) الشوكاني (1250 هـ) قال: "اعلم أن قتال البغاة
= أبي محمد الأصيلي، وأبي الحسن القابسي، وأبي الحسين علي بن بندار القزويني، وأبي ذر الحافظ، روى عنه أبو عمر ابن الحذاء، وأبو عبد اللَّه ابن عابد، وحاتم بن محمد، توفي سنة 435. يُنظر: سير أعلام النبلاء (17/ 579)، والديباج المذهب (1/ 348).
(1)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 584).
(2)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 613).
(3)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(4)
المغني في فقه الإمام (10/ 46).
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 62).
(6)
منهاج السنة النبوية (2/ 253).
(7)
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283).
(8)
كشاف القناع (6/ 158).
جائز إجماعًا" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار.
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (7).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين"(8).
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"(9).
2 -
حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ،
(1) نيل الأوطار (7/ 198).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 140)، والدر المختار (4/ 264)، وحاشية ابن عابدين (4/ 264).
(3)
انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(4)
روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، نهاية المحتاج (7/ 402).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(6)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(7)
سورة الحجرات، الآية:(9).
(8)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 317).
(9)
تقدم تخريجه.