الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه"(1). فجعل عمر رضي الله عنه على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي مصر خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف"(2) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر رضي الله عنه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
(1) الخراج لأبي يوسف (ص 23، 24).
(2)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 495).
(3)
البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218).
(4)
فتح القدير (6/ 32)، والعناية شرح الهداية (6/ 32)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457).
(5)
التمهيد لابن عبد البر (6/ 457)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4).
(6)
الأحكام السلطانية (ص 168)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20)، وأسنى المطالب (4/ 202).
(7)
انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11)، والإنصاف للمرداوي (3/ 116)، والروض المربع (2/ 11).
(8)
المحلى لابن حزم (5/ 247).
مستند الإجماع؛ ويُستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ"(1).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك (2).
2 -
قال القاضي أبو يوسف: "قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" (3). فجعل عمر رضي الله عنه على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) تقدم تخريجه 7.
(2)
نيل الأوطار (8/ 164)، وعون المعبود (8/ 195).
(3)
الخراج لأبي يوسف (ص 23، 24).