الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الزركشي: "ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأُعطي حكمه"(1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا هو أحياها، ولا تركها لمن يحييها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها، ولا يحييها هو"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"(8).
2 -
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: من أحيا أرضًا فهي له"(9).
(1) شرح الزركشي (2/ 193).
(2)
مراتب الإجماع (ص 95).
(3)
انظر: المبسوط للسرخسى (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(4)
الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(5)
انظر: الأم للشافعي (4/ 46)، وروضة الطالبين (5/ 287)، ومغني المحتاج (2/ 368).
(6)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(7)
المحلى لابن حزم (8/ 233).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من قال: إذا أحياء أرضًا فهي له (4/ 486) رقم (22379).