الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
عن حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"(1).
2 -
حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ له"(2).
قال ابن حجر: "فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يُعرف لها مالك معين غير منقطع، سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك، أنها لا يجوز إحياؤها وتملكها لغير أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن ما عُرِف ملكًا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه"(4). نقله ابن قدامة (620 هـ)(5) والبهوتي (1051 هـ)(6) ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ)(7)، والرحيباني (1243 هـ)(8).
(1) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا (3/ 106) رقم (2335).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 338) رقم (14677)، والترمذي، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 663) رقم (1379) وقال: "حديث حسن صحيح".
(3)
فتح الباري (5/ 18).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (22/ 285).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 328).
(6)
كشاف القناع للبهوتي (4/ 185).
(7)
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 601).
(8)
مطالب أولي النهى (4/ 178).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"(6).
• وجه الدلالة: اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.
قال ابن الجوزي: "أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز"(7).
2 -
حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"(8).
قال الشافعي: "وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه"(9).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(2)
الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(3)
انظر: الأم للشافعي (4/ 41)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 201)، ومغني المحتاج (2/ 361).
(4)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(5)
المحلى لابن حزم (8/ 235).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
كشف المشكل (4/ 390).
(8)
أخرجه أبو داود، باب: في إحياء الموات (3/ 178) رقم (3073)، والترمذي، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 662) رقم (1378)، والنسائي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب: من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (3/ 405) رقم (571).
(9)
الأم للشافعي (4/ 45).