الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الإسلام في المحتسب؛ لأن القيام بالأمر والنهي يصير نصرة للدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين، والأمر والنهي سلطنة واحتكام، ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا (1).
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا"(2) نقله النووي (676 هـ)(3) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين، وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين، أن يأمروا بوجوه المعروف، ويسعوا في إغاثة كل ملهوف، ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمناوي والحتوف"(4) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات"(5) ابن النحاس (6)(813 هـ) قال: "يشترط في
(1) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، أحمد بن إبراهيم بن النحاس، تحقيق: عماد الدين عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ (ص 33).
(2)
الإرشاد للجويني (368).
(3)
روضة الطالبين (10/ 219).
(4)
غياث الأمم (ص 240).
(5)
المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203).
(6)
هو أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين، الدمشقي، ثم الدمياطي، الحنفي، ثم الشافعي، المعروف بابن النحاس، له: مشارع الأشواق، وتنبيه الغافلين، وحاشية على شرح تجريد الكلام، وغير ذلك، توفي سنة ثلاث عشرة وثمانمائة. يُنظر: الضوء اللامع (1/ 203)، وشذرات الذهب (7/ 105).