الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان.
[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال علي رضي الله عنه: (الإمام أحق من صلى على جنازة) (1)، وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك، وهذا اشتهر فلم يُنكر، فكان إجماعًا"(2) نقله عبد الرحمن ابن قدامة (3)(682 هـ)(4) وعبد الرحمن بن القاسم (1392 هـ)(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)،
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب: ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (2/ 483) رقم (11305).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 362).
(3)
هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي، الإمام الفقيه الزاهد، شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدًا من المغني، ومتى قال الحنابلة:"قال في الشرح" كان المراد هذا الكتاب، ومتى قالوا:"الشارح" أرادوا مؤلفه، توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1401 هـ (ص 414).
(4)
الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 310).
(5)
حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى النجدى الحنبلى، الطبعة الأولى 1397 هـ (3/ 81).
(6)
ففي الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت، وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى- أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وهذا هو حاصل المذهب، والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه إمام الأئمة، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه نائبه، فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته، فيدل على الرضا به بعد مماته، ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من القريب؛ لرضاه به، إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر الجنائز، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت =
والمالكية (1)، والمذهب القديم عند الشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده، ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها (4).
• ثانيًا: الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين رضي الله عنهما سعيد بن العاص، وقال له:"تقدم، فلولا السنة ما قدمتك"(5)، وسعيد يومئذ أمير المدينة.
• وجه الدلالة: قال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار"(6).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات (7).
= له. يُنظر: بدائع الصنائع (1/ 317)، والجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى 1322 هـ (1/ 106)، البحر الرائق (2/ 192)، والمحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي، بيروت (2/ 342).
(1)
إذا كان عدلًا. يُنظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 273)، ، ومواهب الجليل (3/ 73)، وحاشية العدوي (1/ 534).
(2)
روضة الطالبين (2/ 221)، وأسنى المطالب (1/ 316)، ومغني المحتاج (1/ 347).
(3)
الإقناع للحجاوي (1/ 223)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 110).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت (3/ 471) رقم (6369)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما (3/ 187) رقم (4799)، والطبراني في الكبير (3/ 136) رقم (2912). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 31):"رجاله موثقون".
(6)
عمدة القاري (8/ 124).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
2 -
ولأن في التقدم عليه استخفافًا به (1).
• من خالف الإجماع: أبو يوسف (2)، والجديد عند الشافعية، وهو الأظهر (3)، والظاهرية (4)، فيُقدَّم ولي الميت على السلطان.
واستدلوا بما يلي:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (5).
• وجه الدلالة: تقديم أولوا الأرحام على غيرهم.
ونوقش: بأن الآية نزلت في الميراث، ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما، إلى توريث جميع القرابات.
2 -
أن هذا أمر مبني على الولاية، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان، كما في النكاح وغيره من التصرفات (6).
ونوقش: بأن هذا من الأمور العامة، فيكون متعلقًا بالسلطان، كإقامة الجمعة والعيدين، بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان، فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه، وتلك ولاية نظر ثبتت حقًّا للمولى عليه قبل الولي، بخلاف ما نحن فيه (7).
3 -
أن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت، ودعاء القريب أرجى؛ لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء وإحضار القلب، بسبب زيادة شفقته، وتوجد منه
(1) البحر الرائق (2/ 192).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 317).
(3)
روضة الطالبين (2/ 221)، وأسنى المطالب (1/ 316)، ومغني المحتاج (1/ 347).
(4)
فيقدم آباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والآم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان، فهو أولى، ثم الزوج، ثم الأمير أو القاضي، فإن صلى غير هؤلاء أجزأ. يُنظر: المحلى (5/ 143).
(5)
سورة الأنفال، الآية:(75).
(6)
بدائع الصنائع (1/ 317).
(7)
المرجع نفسه.