الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا تُملك بالإحياء.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ). قال: "ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يُملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم"(1). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"(8).
2 -
حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحْيَا مَواتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"(9).
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 330).
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة (6/ 153).
(3)
انظر: المبسوط للسرخسى (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(4)
الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(5)
انظر: الأم للشافعي (4/ 41)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 201)، ومغني المحتاج (2/ 361).
(6)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(7)
المحلى لابن حزم (8/ 237).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 13) رقم (4).