الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه
• المراد بالمسألة: الزكاة لغة: هي النمو، والبركة، وزيادة الخير، يُقال: زكا الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك، أي: كثير الخير (1).
وتُطلق -أيضًا- على التطهير، قال اللَّه -تعالى-:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)} (2)، أي: طهرها من الأدناس.
وتُطلق -أيضًا- على المدح، قال اللَّه -تعالى-:{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} (3)، أي: تمدحوها.
الزكاة شرعًا: اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة. وسُميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها، ودعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم، وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان (4).
وقد اتفق العلماء على أن الإمام له أن يطالب الناس بزكاة أموالهم، ويأخذها ممن شهد بوجوبها عليه، أو قامت عليه بينة بذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه"(5). نقله ابن القطان (628 هـ)(6).
(1) تهذيب اللغة (10/ 175)، ولسان العرب (14/ 358)(زكا).
(2)
سورة الشمس، الآية:(9).
(3)
سورة النجم، الآية:(32).
(4)
الإقناع للشربيني (1/ 211)، والإنصاف للمرداوي (3/ 3)، والروض المربع (1/ 358).
(5)
الاستذكار (3/ 217).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 193).