الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" (1).
2 -
حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ"، وفي رواية:"مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هذه الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْف كَائِنًا من كان"(2).
• وجه الدلالة: قال النووي: "فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرًا"(3).
3 -
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُون مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(4).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء"(5).
النتيجة:
صحة الإجماع في معاقبة الخارج على الإمام.
[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام
• المراد بالمسألة: يحرم نقض بيعة الإمام اتفاقًا، إلا لموجب شرعي يقتضي انتقاضها، كنحو ردة الإمام.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) قال -عقب روايته لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 241).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج (2/ 746) رقم (1066).
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
-رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ"(1) -: "وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف".
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)} (7).
قال ابن جرير الطبري: "فإنما ينقض بيعته؛ لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده اللَّه الجنة بوفائه بالبيعة، فلم يضر بنكثه غير نفسه، ولم ينكث إلا عليها"(8).
• وجه الدلالة: حرمة نقض البيعة بعد إقامتها.
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ"(9).
(1) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء في نكث البيعة (4/ 150) رقم (1595). وأصله عند البخاري، كتاب الشهادات، باب: اليمين بعد العصر (2/ 178) رقم (2672).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 140)، والبحر الرائق (5/ 241)، وحاشية ابن عابدين (4/ 261).
(3)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 554)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 268).
(4)
روضة الطالبين (10/ 48)، ومغني المحتاج (4/ 132)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 203)، والأحكام الساطانية للماوردي (ص 24).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والشرح الكبير (10/ 48)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 387).
(6)
المحلى، لابن حزم (9/ 360).
(7)
سورة الفتح، الآية:(10).
(8)
تفسير الطبري (26/ 76).
(9)
تقدم تخريجه قريبًا.
• وجه الدلالة: الوعيد الشديد على نكث البيعة من أجل الدنيا، فدل على عظم جرمه.
الدليل الثاني: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"(1).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وعدم نقضها.
الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"(2). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: وجوب عقد البيعة للإمام وعدم نقضها.
الدليل الرابع: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَعْطَى بَيْعَتَهُ ثُمَّ نَكَثَهَا، لَقِيَ اللَّه عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ"(3).
• وجه الدلالة: فداحة فعل من نكث البيعة. وفي نكث البيعة والخروج على الإمام تفرقة للكلمة، وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال، وحقن للدماء (4).
النتيجة:
صحة الإجماع على حرمة نقض بيعة الإمام.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 50) رقم (9106)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 405):"فيه موسى بن سعد، وهو مجهول"، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 205):"إسناده جيد".
(4)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 203).