الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثانيًا: المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة، بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
• المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء: وصلته، والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت (2) الوصية اصطلاحًا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (3). وقد اتفق العلماء على أن من مات ولم يوص على ولده القصر، وجب على الإمام أو من يقوم مقامه أن يعين لهم وصيًّا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَلم يوص على وَلَده الَّذين لم يبلغُوا أَو المجانين فَفرض على الْحَاكِم أَن يقدم من ينظر لَهُم من أهل الصّفة الَّتِي قدمنَا"(4) ونقله ابن القطان (628 هـ)(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حديث عائشة رضي الله عنها
(1) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (7/ 346).
(2)
لسان العرب (15/ 394)(وصي)، ومعجم مقاييس اللغة (6/ 116)(وصي).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 351).
(4)
مراتب الإجماع (ص 111).
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81).
(6)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 74)، والمحيط البرهاني (4/ 257).
(7)
البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 463)، ومواهب الجليل (8/ 554).
(8)
المجموع شرح المهذب (15/ 513).
(9)
المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 214)، والشرح الكبير (5/ 220)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 223).
(10)
مراتب الإجماع (ص 111).