الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَهْلِي (1)، وَايْمُ اللَّه! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سُوءٍ" (2).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "والحاصل: أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشر أصحابه فيما نزل فيه وحي.
• من نقل الإجماع: الفخر الرازي (606 هـ) قال: "اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند اللَّه لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمة؛ لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس"(4) ابن عادل الدمشقي (بعد سنة 880 هـ) قال: "اتفقوا على أن كلَّ ما نزل فيه وحي من عند اللَّه لم يجز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورَ الأمةَ فيه؛ لأن النصَّ إذا جاء بطل الرأي والقياس"(5) الخازن (6)(741 هـ) قال: "اتفق العلماء على أن كل ما نزل فيه وحي من اللَّه -تعالى- لم يجز لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يشاور فيه الأمة، وإنما أُمر أن يشاور فيما سوى ذلك؛ من أمر الدنيا،
(1) أي: عابوا أهلي، أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8/ 471).
(2)
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ. . .} (5/ 126) رقم (4178)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك (4/ 2137) رقم (2770).
(3)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 343).
(4)
التفسير الكبير (9/ 55).
(5)
اللباب في علوم الكتاب (6/ 20).
(6)
هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي، نسبة إلى شيحة من عمال حلب، الصوفي خازن الكتب بالسميساطية، ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة، سمع من ابن الدواليبى، وابن مظفر، ووزيرة بنت عمر، له: لباب التأويل في معاني التنزيل، وشرح عمدة الأحكام، ومقبول المنقول، وغير ذلك، توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. يُنظر: الدرر الكامنة (4/ 115)، ومعجم المؤلفين (2/ 492).
ومصالح الحرب، ونحو ذلك" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) والظاهرية (6).
ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (7).
• وجه الدلالة: قال ابن العربي: "قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من اللَّه عز وجل، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له الاجتهاد"(8).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "اسْتَشَارَ النبي صلى الله عليه وسلم مَخْرَجَهُ إلى بَدْرٍ، فَأَشَارَ عليه أبو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَ عُمَرَ، فَأَشَارَ عليه عُمَرُ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فقال بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. . . "(9).
(1) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، طبعة 1399 هـ (1/ 439).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 329)، وتحفة الأحوذي (5/ 306).
(3)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 389)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 250)، وحاشية الدسوقي (2/ 212).
(4)
مغني المحتاج (4/ 391)، ونهاية المحتاج (8/ 254)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 340).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 450)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 387)، ومطالب أولي النهى (5/ 31).
(6)
المحلى لابن حزم (9/ 364).
(7)
سورة آل عمران، الآية:(159).
(8)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 329).
(9)
تقدم تخريجه.