الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئذٍ جهاد الأمراء باليد: بأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يُخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام
• المراد بالمسألة: من سعى في إثارة الفتن، وترك طاعة الإمام، بالتهييج، أو الخروج للقتال ونحو ذلك، يُعاقب اتفاقًا.
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) قال: "لم يختلف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف، إذا لم يردعها غيره"(2). ابن حزم (456 هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا أن الإمام إذا كَانَ من ولد على وكان عدلا وَلم تتقدم بيعَته بيعَة أُخْرَى لإنسان حَيّ وَقَامَ عَلَيْهِ من هُوَ دونه أن قتال الآخر وَاجِب"(3). وقال: "ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة، بعد اختلاف عظيم كان منهم، ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ"(4) القاضي عياض (544 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأى الجماعة، وشقوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم"(5). نقله النووي
(1) جامع العلوم والحكم (ص 322).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 281).
(3)
مراتب الإجماع (125).
(4)
مراتب الإجماع (126).
(5)
إكمال المعلم (3/ 321).
(676 هـ)(1) وابن مفلح (763)(2) والعراقي (806 هـ)(3) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة"(4) الشوكاني (1250 هـ) قال: "واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (11).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين"(12).
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ،
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(2)
الفروع (6/ 148).
(3)
طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 271).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46).
(5)
نيل الأوطار (7/ 355).
(6)
بدائع الصنائع (7/ 140)، والبحر الرائق (5/ 150)، وحاشية ابن عابدين (4/ 262).
(7)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 298)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (8/ 365)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 273).
(8)
روضة الطالبين (10/ 49)، ومغني المحتاج (4/ 123).
(9)
انظر: الإنصاف للمرداوي (10/ 235)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف للبهوتي (6/ 158).
(10)
المحلى لابن حزم (11/ 97).
(11)
سورة الحجرات، الآية:(9).
(12)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 317).