الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "قوله: "تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ" استُدِل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه"(1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
• المراد بالمسألة: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها عليه، يجب على الإمام أن يأخذها منه، وهذا باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "ولأن للإمام ولاية في أخذها -أي: الزكاة- ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا"(2). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(3).
الموافقون على الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (9). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
(1) فتح الباري (3/ 360).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 265).
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 677).
(4)
شرح معاني الآثار (2/ 30)، وبدائع الصنائع (2/ 35)، والبحر الرائق (2/ 227)، وحاشية ابن عابدين (2/ 257).
(5)
الذخيرة للقرافي (3/ 135)، والتاج والإكليل (2/ 256)، منح الجليل (2/ 65).
(6)
الأم للشافعي (2/ 3)، والمهذب (1/ 140)، والمجموع شرح المهذب (5/ 296)، ومغني المحتاج (1/ 368).
(7)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 277)، والمحرر في الفقه (1/ 226)، والفروع لابن مفلح (2/ 414).
(8)
المحلى لابن حزم (5/ 201).
(9)
سورة التوبة، الآية:(103).