الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون، والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين هناك، والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق (1).
• من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر، وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد"(3) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر
(1) المجموع شرح المهذب (4/ 502).
(2)
المحلى لابن حزم (7/ 272).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 6).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158).
(5)
بريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(6)
الذخيرة للقرافي (10/ 32)، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 237)، ومقدمة ابن خلدون (2/ 603).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 163)، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 146)، والحاوي الكبير (16/ 20).
(8)
المغني لابن قدامة (2/ 10)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 105)، ومطالب أولي النهى (1/ 779).