الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: "نرى إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع"(1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضي الكفار التي صالحونا على أن تبقى لهم، ولنا عليها الخراج، يثبت فيها الخراج بحسب ما صالحوا عليه.
• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "والسواد، وما فُتح عنوة وأُقر أهلها عليها، أو فُتح صلحًا، خراجية؛ لأن عمر رضي الله عنه حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على وضع الخراج على الشام"(2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "أما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم، ولنا عليها الخراج، فيثبت الخراج عليها أيضًا، بحسب ما صالحوا عليه، وهذا كله مجمع عليه في الجملة، لا يُعلم فيه خلاف"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، المالكية (5)، الشافعية (6)، الحنابلة (7).
= وشعبة مولى ابن عباس، وغيرهم، وعنه سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وابن أبي فديك، وابن وهب، وخلق سواهم، توفي سنة تسع وخمسين ومائة. يُنظر: الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1371 هـ (7/ 314)، والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن أبو نصر الكلاباذي، تحقيق: عبد اللَّه الليثي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ (2/ 662).
(1)
فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيق: رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1403 هـ (ص 434).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 271).
(3)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 20).
(4)
فتح القدير (6/ 58)، والبحر الرائق (5/ 113).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 447)، ومواهب الجليل (2/ 278).
(6)
مغني المحتاج (4/ 254)، ونهاية المحتاج (8/ 99).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 312)، والإنصاف للمرداوي (4/ 192)، وشرح منتهى =
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ"(1).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا، وإن قووا على أكثر من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم"، فجعله حتمًا، ولم يستثن قوتهم على أكثر منه، وهو مفسر في فتيا عمر"(2).
• من خالف الإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: "أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما يُنظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين"(3).
قال الخلال (4): "والذي عليه العمل في قول أبي عبد اللَّه: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه، أو جعل على أرضهم من الخراج"(5).
= الإرادات (1/ 665).
(1)
أخرجه أبو داود، باب: تعشير أهل الذمة (3/ 170) رقم (3051)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الجزية، باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة (9/ 204) رقم (18509) من حديث رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الأموال لأبي عبيد (ص 190).
(3)
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الثانية 1369 هـ (ص 241)، وأحكام أهل الذمة (1/ 322).
(4)
هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال، شيخ الحنابلة، سمع الحسن بن عرفة، وسعدان بن نصر، أبي داود السجستاني، وخلق كثير، وعنه عبد العزيز بن جعفر، ومحمد بن المظفر، وطائفة، له الجامع في الفقه، والعلل، والسنة، وغير ذلك، توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (13/ 298)، ومعجم المؤلفين (1/ 302).
(5)
أحكام أهل الذمة (1/ 321).