الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة
[7/ 7] يكون الإمام بالغًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على اشتراط أن يكون الإمام بالغًا، ولا تجوز إمامة الصبي.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة، ولا إمامة صبي لم يبلغ، إلا الرافضة، فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ، والحمل في بطن أمه، وهذا خطأ؛ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب، والإمام مخاطب بإقامة الدين"(1) القرطبي (671 هـ) قال: "أن يكون -الإمام- بالغًا عاقلًا، ولا خلاف في ذلك"(2) الإيجي (756 هـ) قال: "يجب أن يكون -الإمام-. . . بالغًا لقصور عقل الصبي. . . فهذه الصفات شروط بالإجماع"(3) الآمدى (631 هـ) قال: "شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: . . . الخامس: أن يكون بالغًا"(4) نقله الوشتاني الأبي المالكي (827 هـ)(5) الحموي (1056 هـ)(6) الدمشقي (بعده 78 هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا كافر، ولا صبي لم يبلغ"(7) الخطيب الشربيني (977 هـ) قال "لا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماعٍ"(8) نقله الشرواني (1301 هـ)، والعبادي (992 هـ)(9) الشنقيطي (1393 هـ)
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89).
(2)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 270).
(3)
المواقف للإيجي (3/ 585).
(4)
أبكار الأفكار في أصول الدين (5/ 192).
(5)
إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (5/ 159).
(6)
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/ 147).
(7)
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283).
(8)
مغني المحتاج (4/ 130).
(9)
حواشي الشرواني والعبادي (9/ 75).
قال: "لا تجوز إمامة الصبي إجماعًا"(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ"(7).
• وجه الدلالة: رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ الحلم.
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَمِنْ إمارَةِ الصِّبْيانِ"(8).
(1) أضواء البيان (1/ 28).
(2)
وقالوا: وتصح سلطنة الصبي للضرورة، وينبغي أن يفوض أمور التقليد على والٍ تابع له، والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة. يُنظر: غمز عيون البصائر (4/ 111)، والدر المختار (1/ 548)، وحاشية الطحطاوي (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264)، والفواكه الدواني (1/ 325)، وأضواء البيان (1/ 28).
(4)
الأحكام السلطانية للمرداوي (ص 5)، وغياث الأمم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ونهاية المحتاج (7/ 409)، وحاشية قليوبي (4/ 174).
(5)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(6)
المحلى لابن حزم (1/ 45)(9/ 359)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).
(7)
سيأتي تخريجه (ص 99).
(8)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 326) رقم (8303)، وفيه أبو صالح مولى ضباعة، وهو مجهول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 145):"رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كامل بن علاء وهو: ثقة".
ويشهد له حديث عَمْرُو بن يحيى بن سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عن جَدِّهِ قال: كنت مع مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ =