الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الأمر بالمعروف فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة"(1) ابن تيمية (728 هـ) قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)} (7).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "و (من) في قوله: (منكم) للتبعيض، ومعناه: أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء"(8).
ونوقش: بأنها ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، والمعنى: لتكونوا
(1) روضة الطالبين (10/ 218).
(2)
المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية (3/ 203).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 315)، ومرقاة المفاتيح (9/ 323).
(4)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 383)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 165)، والموافقات للشاطبي (1/ 176)، والفواكه الدواني (2/ 298).
(5)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 270)، والمستصفى للغزالي (1/ 217)، وإعانة الطالبين (4/ 182).
(6)
روضة الناظر (1/ 207)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة (ص 25).
(7)
سورة آل عمران، الآية:(104).
(8)
الجامع لأحكام القرآن (4/ 165).
كلكم كذلك (1).
وأجيب: بأن اللَّه -تعالى- قد عينهم بقوله: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (2)، وليس كل الناس مكنوا (3).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه والإنذار لقومهم (5).
• ثانيًا السنة: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان"(6).
• وجه الدلالة: قال النووي: "إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه"(7).
(1) المرجع نفسه.
(2)
سورة الحج، الآية:(41).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (4/ 165).
(4)
سورة التوبة، الآية:(122).
(5)
المعتمد في أصول الفقه (2/ 111).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 23).