الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: يدل ظاهر الحديث على أن الحق مع السواد الأعظم، وأن المنفرد بقوله مخطئ (1) وأجيب عن ذلك: بحمل السواد الأعظم أو الجماعة على الكل حقيقة، ويرجّح ذلك ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ"(2)، أي: من خرج عن رأي الكل، ولو لم يكن إجماعًا وحجة لما استحق المخالف لذلك النار؛ لأن الاتفاق واقع على أن المجتهد مأجور وليس مأزورًا (3).
الترجيح: ويظهر -واللَّه أعلم- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لقوة أدلة القائلين به وقوة مناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني.
الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا بد للإجماع من مستند (4).
وخالف في ذلك بعض المتكلمين (5)، فقالوا: يجوز أن ينعقد الإجماع عن طريق الإلهام فيحصل لهم تبخيتًا، وهذا قول ساقط وخلاف لا يعتد به، ولذلك أسقطه بعض أهل العلم ولم يحكه، كالغزالي، والشيرازي (6)، بل وصفه الآمدي بالشذوذ (7).
= عبد اللَّه الكلابي، وفي كله انظر. يُنظر: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن الملقن، (ص 51)، ومصباح الزجاجة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، (4/ 169).
(1)
المحصول (2/ 259).
(2)
تقدم تخريجه (ص 32).
(3)
المعتمد لأبي الحسن البصري (2/ 31)، وحجية الإجماع، محمد محمود فرغلي، (ص 310).
(4)
المستصفى (1/ 196)، والمحصول (4/ 187)، وأصول السرخسي (1/ 301)، ومسلم الثبوت (2/ 238)، ومختصر ابن الحاجب، مطبوع مع شرح بيان المختصر، (1/ 586)، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، (3/ 285)، ومجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية (19/ 196 - 194).
(5)
سلاسل الذهب، لبدر الدين الزركشي، (ص 356)، والمسودة لآل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، (ص 296).
(6)
شرح اللمع للشيرازي، تحقيق: عبد المجيد التركي، (2/ 683).
(7)
الإحكام للآمدي (1/ 261).