الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال -أيضًا-: "وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع"(1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
• المراد بالمسألة: إذا عجز من بيده رقبة الأرض الخراجية عن أداء الخراج فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيبه، وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج، وعلى هذا اتفق العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن مودود الموصلي (683 هـ)(2) قال: "ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضه، ويؤخذ الخراج من الأجرة، فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراج، ورد عليه الباقي بالإجماع؛ لأن فيه ضررًا خاصًّا لنفع عام، فيجوز"(3) البابرتي (786 هـ) قال: "إذا عجز المالك عن الزراعة باعتبار عدم قوته وأسبابه، فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيب المالك، ويمسك الباقي له، وإن شاء أجرها وأخذ ذلك من الأجرة، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يتمكن، ولم يجد من يقبل ذلك، باعها وأخذ من ثمنها الخراج، وهذا بلا خلاف"(4). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ)(5)،
(1) أحكام أهل الذمة (250، 251).
(2)
هو عبد اللَّه بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي، مجد الدين أبو الفضل، الحنفي، ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وأخذ عن أبي حفص عمر بن طبرزد، ومسمار بن عويس، وعنه الحافظ الدمياطي، له المختار اللغوي، والاختيار لتعليل المختار، والمشتمل على مسائل المختصر، وغير ذلك، توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (1/ 291)، وتاريخ الإسلام (51/ 145).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (4/ 145).
(4)
العناية شرح الهداية (6/ 37).
(5)
تبيين الحقائق (3/ 275).