الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (6).
• ثانيًا: الآثار: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ، وَلَا عَمَلَ"(7).
• وجه الدلالة: انتفاء تحقق مصالح الدنيا والآخرة مع اتباع الهوى.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
• المراد بالمسألة: المرجوح لغة: اسم مفعول من رجح الشيء يَرْجَحُ،
(1) المبسوط للسرخسي (24/ 290)، وتبيين الحقائق (5/ 190)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 211).
(2)
البيان والتحصيل (17/ 243)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (2/ 201).
(3)
المحصول في علم الأصول (6/ 188)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/ 387)، ومغني المحتاج (4/ 374).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 584)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 47).
(5)
الإحكام في أصول الأحكام (1/ 134).
(6)
سورة ص، الآية:(26).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزهد، من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (7/ 100) رقم (34495)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 76)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 369) رقم (10613) بتحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ. ورفعه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص 26) رقم (3) بتحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية 1417 هـ.
وَيرْجُحُ، وَيرْجِحُ، رجوحًا، ورجحانًا، والراجح: الوازن، ورجَّح الشيء بيده رزَّنه ونظر ما ثقَّله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (1) المرجوح اصطلاحًا: ما كان دليله أضعف من مقابله (2). وقد اتفق العلماء على أن الإمام ليس له أن يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح.
• من نقل الإجماع: الفخر الرازي (3)(606 هـ) قال: "فإن كان أحدهما راجحًا على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى، فيكون مخالفه مخطئًا"(4) أبو العباس القرطبي (656 هـ) قال: "إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح، هو فاسد بالإجماع"(5) ابن الصلاح (6)(643 هـ) قال: "اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به، فقد جهل، وخرق الإجماع"(7). نقله ابن
(1) لسان العرب (2/ 445)(رجح)، وتاج العروس (6/ 383)(رجح).
(2)
البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 425).
(3)
هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري، المعروف بالفخر الرازي، ويقال له: ابن خطيب الري، صاحب التفسير المسمى مفاتح الغيب، وله: أساس التقديس، وأقسام اللذات، وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. توفي سنة ست وستمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (21/ 500، 501)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 81).
(4)
المحصول في علم الأصول (6/ 56).
(5)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 257).
(6)
هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري، الشيخ العلامة تقي الدين، أحد أئمة المسلمين علمًا ودينًا، أبو عمرو بن الصلاح، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، برع في المذهب وأصوله، والحديث وعلومه، وصنف التصانيف، منها: علوم الحديث، وشرح مسلم، وغير ذلك، توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 326)، وسير أعلام النبلاء (23/ 140).
(7)
أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري أبو عمر ابن الصلاح، موفق عبد اللَّه عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم - عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ (ص 125).
فرحون (799 هـ)(1) والمرداوي (885 هـ)(2) والحطاب الرعيني (954 هـ)(3) ومحمد عليش (1299 هـ)(4) القرافي (684 هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع"(5) ابن نجيم (970 هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع"(6) نقله ابن عابدين (1252 هـ)(7) الشوكاني (1250 هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"(8).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)} (13).
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.
(1) تبصرة الحكام (1/ 57).
(2)
التحبير شرح التحرير، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد سراج، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ (8/ 4115).
(3)
مواهب الجليل (6/ 91).
(4)
منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (8/ 264).
(5)
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص 93).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 77).
(7)
حاشية ابن عابدين (3/ 508).
(8)
إرشاد الفحول (1/ 460).
(9)
أصول السرخسي (2/ 14)، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110)، والتقرير والتحبير في علم الأصول (3/ 49).
(10)
أنوار البروق في أنواء الفروق (3/ 34)، وشرح تنقيح الفصول (ص 442).
(11)
المحصول في علم الأصول (5/ 529)، والإحكام في أصول الأحكام (2/ 69).
(12)
شرح مختصر الروضة (3/ 214)، وشرح الكوكب المنير (4/ 619).
(13)
سورة الزمر، الآية:(55).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل (1)، ألا ترى أننا لو لم نعمل بالراجح للزم العمل بالمرجوح؟ ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا، فلم يبق إلا العمل بالراجح (2).
2 -
ولأن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث، والأصل تنزيل الأمور الشرعية على وزان الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد (3).
3 -
ولأنه إذا اجتمع الراجح والمرجوح، فإما أن يجب العمل بهما وهو محال، أو يجب تركهما وهو محال، أو يجب ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل بضرورة العقل، أو ترجيح الراجح على المرجوح، وهو المطلوب إثباته (4).
• من خالف الإجماع: وخالف أبو بكر الباقلاني وغيره في جواز العمل بالمرجح المظنون. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع العمل بالظن (5).
واستدلوا بما يلي:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (6).
• وجه الدلالة: أنه عز وجل قد أطلق القول بالاعتبار، والعمل بالمرجوح نوع اعتبار (7).
ونوقش: بأن مقتضى الآية وجوب النظر -وهو القياس- وليس فيها ما ينافي
(1) المحصول في علم الأصول (4/ 557).
(2)
إرشاد الفحول (2/ 259).
(3)
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110).
(4)
المحصول في علم الأصول (4/ 557)، والإحكام في أصول الأحكام (2/ 69).
(5)
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (8/ 4143).
(6)
سورة الحشر، الآية:(2).
(7)
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110).