الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الإقامة (1).
المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:
ذُكرت للإجماع تعريفات كثيرة في كتب الأصول تختلف بحسب اختلاف العلماء في طائفة من الأمور المتعلقة بالإجماع، من شروط وأركان وغير ذلك (2).
ولذا فإني سأقتصر على أشمل هذه التعريفات في إدراكه لمعنى الإجماع الأصولي وهو: "اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر بعد وفاته على حكم شرعي"(3).
شرح التعريف ومحترزاته: [
اتفاق]: معناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد، أو السكوت أو التقرير، وهو جنس يشمل كل اتفاق (4).
وقولنا: [المجتهدين] قيد أول في التعريف يخرج به اتفاق غير المجتهدين، كما يخرج به اتفاق بعض المجتهدين، قلَّوا أو كثروا؛ كإجماع أهل المدينة، أو أهل البيت، أو الخلفاء الأربعة، أو الشيخين.
وقولنا: [من أمة محمد صلى الله عليه وسلم] احتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة (5).
= المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1403 هـ، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب صلاة المسافر، باب: من قال يقصر أبدًا (3/ 152) رقم (5264) بتحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة 1414 هـ.
(1)
لسان العرب (8/ 57) مادة (ج م ع).
(2)
ينظر: الإجماع، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1429 هـ (ص 20).
(3)
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1416 هـ (2/ 89).
(4)
ينظر: الإجماع ليعقوب الباحسين (ص 32).
(5)
ينظر: شرح التلويح على التوضيح (2/ 90)، والتعريفات للجرجاني (ص 24).
وقولنا: [في عصر] يخرج تخصيص الإجماع بعصر معين، كعصر الصحابة مثلًا. وقولنا:[بعد وفاته] يخرج الاتفاق الذي يكون في حياته، فمتى وُجِد قوله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول غيره (1).
وقولنا: [على حكم شرعي] يخرج الإجماع على ما ليس حكمًا شرعيًّا؛ لأن ذلك لا يعتبر حجة، والإجماع على الحكم يعم حالتي الإثبات والنفي (2).
وتعميم المجمع عليه ليشمل الأمور اللغوية -ككون الفاء للترتيب أو التعقيب- والأمور الاقتصادية، والأمور العقلية، ذهب إليه بعض الحكماء (3).
وأطلق بعضهم الأمر حتى قال بوجوب اتباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب ونحوها. وُيرد عليه: أن تارك الاتباع إن أثم فهو أمر شرعي، وإلا فلا معنى للوجوب (4).
(1) يُنظر: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى 1400 هـ (3/ 531).
(2)
الإحكام للآمدي (1/ 196).
(3)
المرجع نفسه.
(4)
ينظر: شرح التلويح على التوضيح (2/ 90).