الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ" (1).
2 -
أخرج مسلم في صحيحه عن طَارِقِ بن شِهَابٍ أنه قال: أَوَّلُ من بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يوم الْعِيدِ قبل الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إليه رَجُلٌ فقال: الصَّلَاةُ قبل الْخُطْبَةِ، فقال: قد تُرِكَما هنالك، فقال أبو سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه: أَمَّا هذا فَقَدْ قَضَى ما عليه، سمعت رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"(2).
• وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى منه، فليغيره بالقول، وتلاوة ما أنزل اللَّه من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة، فإن لم يستطع فلا يرضى به، وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرًا معنويًّا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير (3).
3 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ"(4).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن"(5).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة
• المراد بالمسألة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
يُنظر: عون المعبود (11/ 330) بتصرف يسير.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 102).
الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، متى كان قادرًا على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا، فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم"(1) نقله النووي (676 هـ)(2) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه"(3) نقله القرطبي (671 هـ)(4)، وابن القطان (628 هـ) (5) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال:"والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه"(6) نقله القرطبي (671 هـ)(7)، والثعالبي (876 هـ) (8) ابن تيمية (728 هـ) قال:"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات"(9).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (10)، والمالكية (11)، والشافعية (12)،
(1) الإرشاد للجويني (368).
(2)
روضة الطالبين (10/ 219).
(3)
التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(4)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(6)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(7)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(8)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(9)
المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203).
(10)
انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 224)، والبحر الرائق (5/ 45)، وحاشية ابن عابدين (3/ 568).
(11)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47)، والفواكه الدواني (1/ 93).
(12)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 270)، وروضة الطالبين (10/ 217)، ومغني المحتاج (4/ 211).