الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر رضي الله عنه: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ رضي الله عنه: "فَوَالله ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"(1).
• وجه الدلالة: أن للإمام جباية الزكاة من الرعية، ومقاتلتهم على منعها.
النتيجة:
صحة الإجماع أن للإمام جباية الزكاة.
[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تنعزل الولاة بموت الخليفة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "إنه إن مات، فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي؛ وذلك لقول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (2)، والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته، فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه، وليس كذلك الإمام؛ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم، وقد قتل أمراء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى رجع بالمسلمين، وصوب عليه السلام ذلك، وقد مات عليه السلام وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)،
(1) تقدم تخريجه (ص 277).
(2)
سورة الأنعام، الآية:(164).
(3)
المحلى (8/ 246).
(4)
البحر الرائق (2/ 363)، وتبيين الحقائق (2/ 24)، وحاشية ابن عابدين (2/ 505)، والأشباه والنظائر (1/ 276).
(5)
الذخيرة للقرافي (10/ 31)، ومواهب الجليل (8/ 97)، ومنح الجليل (2/ 78).
(6)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 42)، وروضة الطالبين (11/ 127)، وأسنى المطالب (4/ 291).
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال:"أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم"(3).
• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير أن يؤمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى رجع بالمسلمين، وصوب صلى الله عليه وسلم ذلك (4).
2 -
أنه قد مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم (5).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (6).
2 -
ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (7).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 35)، والمغني في فقه الإمام أحمد (11/ 480)، ومطالب أولى النهى (6/ 465).
(2)
المحلى (8/ 246).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة مؤتة (5/ 143) رقم (4262).
(4)
المحلى (8/ 246).
(5)
المرجع نفسه.
(6)
المرجع نفسه.
(7)
الذخيرة للقرافي (10/ 31).