الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًا، وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (1).
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر رضي الله عنه: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ رضي الله عنه: "فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"(2).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
• المراد بالمسألة: يشخص: يذهب، والشخوص: السير من بلد إلى بلد (3).
وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وإنما يوجه عماله إليهم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه"(4). نقله ابن القطان (628 هـ)(5) ونقل ابن القطان (628 هـ) حكاية صاحب الإيجاز (6) للإجماع حيث قال: "والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه عماله إليهم، وعلى هذا جرت سنة أئمة المسلمين إلى غايتنا هذه"(7).
(1) عمدة القاري (1/ 179).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
لسان العرب (7/ 46)(شخص).
(4)
الإجماع لابن المنذر (ص 48)
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(6)
ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها ابن القطان واعتمد عليها في كتابه- لم يتم الوقوف عليه لفقده أو ضياعه. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 26).
(7)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} (6).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "أمر اللَّه -تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخُذَ من أموالهم صدقَة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام"(7).
ونوقش: بأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتحق غيره فيه به (8).
وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: "هذا كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مأخذ الشريعة، متلاعب بالدين، متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابًا واحدًا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، منها في غرضنا هذه ثلاثة:
الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة، كقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (9)، وكقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (10) ونحوه.
الثاني: خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله:{فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (11)،
(1) بدائع الصنائع (2/ 7)، وتبيين الحقائق (1/ 282)، وحاشية ابن عابدين (2/ 312).
(2)
انظر: الذخيرة للقرافي (3/ 134)، والشرح الكبير للدردير (1/ 305)، وحاشية الدسوقي (1/ 508).
(3)
الأم للشافعي (2/ 70)، وروضة الطالبين (2/ 310)، ومغني المحتاج (1/ 413).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 504)، والإنصاف للمرداوي (3/ 137)، والإقناع للحجاوي (1/ 283).
(5)
مراتب الإجماع (ص 37).
(6)
سورة التوبة، الآية:(103)
(7)
تفسير ابن كثير (4/ 207)
(8)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567).
(9)
سورة المائدة، الآية:(6).
(10)
سورة البقرة، الآية:(183)
(11)
سورة الإسراء، الآية:(79)