الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيادة رقة وتضرع، فكان أقرب إلى الإجابة (1).
ونوقش: بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخير الولاة بكل أفق، ويتفقد أحوالهم وأمورهم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق، يتخيرهم ويتفقد أمورهم"(3) نقله ابن القطان (628 هـ)(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه صلى الله عليه وسلم-والخلفاء من بعده- في تقليد الولاة على البلاد والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد.
(1) المرجع نفسه.
(2)
المرجع نفسه.
(3)
الاستذكار (3/ 166).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(5)
فتح القدير (7/ 423)، وتبيين الحقائق (4/ 226)، والبحر الرائق (7/ 96).
(6)
البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 123)، والذخيرة للقرافي (10/ 80)، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 334).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 23)، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 111)، ومآثر الإنافة (ص 37).
(8)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 28)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160).
(9)
المحلى لابن حزم (8/ 244).