الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة (1).
وأجيب عن ذلك: بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع.
كما أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من أراضي، وكذلك في الأراضي الخراجية، وقبل ذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان دليلًا على جواز المزارعة (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.
[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
• المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة، من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب (3).
الإجارة شرعًا: تمليك منفعة رقبة بعوض (4). وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر رضي الله عنه مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية"(5) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع"(6) ابن الملقن (7)(804 هـ) قال:
(1) الإقناع للشربيني (2/ 356).
(2)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 473).
(3)
العين للخليل الفراهيدي (6/ 173)، ولسان العرب (4/ 10)(أجر).
(4)
فتح الباري لابن حجر (4/ 439)، والإقناع للشربيني (2/ 347)، ومنح الجليل (7/ 431).
(5)
روضة الطالبين (10/ 275).
(6)
مختصر الفتاوى المصرية (ص 273).
(7)
هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه السراج أبو حفص بن أبي الحسن الأنصاري، الواديا شي، الأندلسي، التكروري الأصل، المصري الشافعي، ويعرف بابن الملقن، أخذ عن التقي السبكي، والجمال الأسنائي، والكمال النشائي، والعز بن جماعة، والعلاء مغلطاي، وغيرهم، وأخذ عنه الأسنوي وغيره، بلغت مؤلفاته نحو ثلاثمائة مصنف، منها: الأسماء والمعاني، والتذكرة في علوم الحديث، والتوضيح بشرح الجامع الصحيح، وغير ذلك، توفي سنة أربع وثمانمائة. يُنظر: البدر الطالع (6/ 100)، ومعجم المؤلفين (2/ 566).
"ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا يجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر رضي الله عنه مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية"(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: "أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ"(6).
2 -
القياس على إجارة المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة، وإجارة الموقوف عليه الغلة، وإجارة العبد المأذون (7).
• المخالفون للإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى عدم جواز إجارة الأرض الخراجية، سواء كان لمدة معلومة أم لمدة غير معلومة.
قال ابن رجب الحنبلي: "وحكى القاضي، وابن عقيل -أيضًا- رواية أخرى بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقًا، من غير تفصيل بين المساكن والمزارع، وذكر في كتاب الروايتين أنها اختيار أبي بكر، وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته، وأن حكم إجارتها حكم بيعها، فلا ترد الإجارة إلا على البنيان دون المزارع، مع أن في بيع البنيان خلافًا سبق ذكره، وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة، فلم تجز إجارتها كرباع مكة"(8).
فاستدل بقياس إجارة أرض العنوة على إجارة أرض مكة؛ لأن كليهما فتح
(1) البدر المنير (9/ 147).
(2)
البحر الرائق (5/ 128)، والدر المختار (4/ 194).
(3)
التاج والإكليل (5/ 445)، ومنح الجليل (8/ 42).
(4)
الأم للشافعي (4/ 14)، ومغني المحتاج (4/ 235)، وأسنى المطالب (4/ 201).
(5)
الفروع لابن مفلح (2/ 330)، وأحكام أهل الذمة (1/ 279)، والروض المربع (2/ 32).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
البحر الرائق (5/ 128)، والدر المختار (4/ 194).
(8)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 117).