الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم" (1).
• وجه الدلالة: فيهما دلالة على جواز الاستخلاف اقتداءً بفعل الصديق رضي الله عنه، أو تركه اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه.
[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف
• المراد بالمسألة: اتفقوا على جواز أن يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت الإمام ولم يستخلف.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف، إن ساد الناس إمامًا مدة ثلاثة أيام إثر موت الإمام جائز"(2) نقله ابن القطان (628 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى اللَّه عنه قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ
(1) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب: الاستخلاف (9/ 81) رقم (7218).
(2)
مراتب الإجماع (125).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61).
(4)
حاشية ابن عابدين (1/ 549)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 239).
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269)، والاعتصام للشاطبي (2/ 182).
(6)
إحياء علوم الدين (2/ 233)، وروضة الطالبين (10/ 46)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 7).
(7)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 24)، والإنصاف للمرداوي (10/ 235)، ومنهاج السنة النبوية (1/ 142).
(8)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 136).
فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، ويُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ:"إِلَّا أَنْ تَرَوْا كفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّه فِيهِ بُرْهَانٌ"(1).
2 -
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ"، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: "يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّة لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَان إِنْسٍ"، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"(2).
• وجه الدلالة: فيهما دلالة على السمع والطاعة وترك الخروج على الأئمة؛ لئلا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا أن يكفر الإمام، ويُظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة له، ويسري هذا على من ساد الناس ثلاثة أيام إمامًا.
• ثانيًا: المعقول: قال الغزالي: "لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة، وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأننا بين أن نحرِّك فتنة بالاستبدال، فما يلقى المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت المزية المصلحة، فلا يُهدم أصل المصلحة شغفًا بمزاياها، كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام، وبفساد الأقضية، وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم؛ لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ "(3).
(1) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي فتنًا تنكرونها (9/ 47) رقم (7055)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة ولاة الأمر (3/ 1470) رقم (1709).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
إحياء علوم الدين (2/ 233).