الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه، ومن ذلك: الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل فتحها، وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً، كتلك التي قسمها الإمام بين الغانمين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين"(1)، نقله ابن قدامة (620 هـ) (2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة، أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام، فهذه لا خراج عليها.
وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين، فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده، ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف" (3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الْبَحْرَيْنِ
(1) الإجماع لابن المنذر (ص 59).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 312).
(3)
لاستخراج لأحكام الخراج (ص 19).
(4)
تحفة الفقهاء (1/ 319)، والهداية شرح البداية (2/ 157)، وتبيين الحقائق (3/ 275).
(5)
التاج والإكليل (3/ 383)، ومواهب الجليل (3/ 384).
(6)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 166)، الحاوي الكبير (7/ 470).
(7)
الإنصاف للمرداوي (4/ 288)، وأحكام أهل الذمة (ص 247)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 105).
(8)
المحلى لابن حزم (5/ 248).
أو إلى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بين الْإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فآخذ من المُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنْ المُشْرِكِ الْخَرَاجَ" (1).
2 -
ما روي أن حذيفة رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه: إني وضعت الخراج، فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤوسهم. فكتب إليه عمر رضي الله عنه:"أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه، فخذ من أرضه العشر، والغ عن رأسه، ولا تأخذ من مسلم خراجًا، وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه، فخذ من أرضه، فقد أحرزنا أرضه في شركه قبل أن يسلم"(2).
3 -
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "وجدنا الآثار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام:
أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره.
وأرض افتتحت صلحًا على خراج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر منه.
وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططًا بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن سمى اللَّه تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الأمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها
(1) أخرجه أحمد (5/ 52) رقم (20546)، وابن ماجه، باب: العشر والخراج (1/ 586) رقم (1831)، والطبراني في الكبير (18/ 97) رقم (174)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه (3/ 737) رقم (6678). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 92):"هذا إسناد ضعيف، مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان، وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين وعده ابن حبان في الثقات، فمان روايته عن العلاء مرسلة، قاله المزي في التهذيب".
(2)
ذكره ابن رجب عن الحرث الكرماني بسنده، وقال:"إسناده فيه نظر". يُنظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 48).