الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام، ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما زعموا، لأنه لو كان كذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ ! " (1).
وقال أيضًا: أرأيت إن قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر) دليل على أن لا خراج على شيء من الأرض، لأنه لو كان فيها خراج لذكره في هذا الحديث. فإن قال: قد ذكر الخراج في الحديث الذي قدمنا آنفًا، قيل له: وقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث الذي ذكر آنفًا (2).
4 -
كما استدلوا بأن العشر والخراج حقان للَّه تعالى، لم يجز اجتماعهما في مال واحد (3).
ونوقش: بما قاله ابن حزم: "بل تجتمع حقوق للَّه -تعالى- في مال واحد، ولو أنها ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال واحد، وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا. . . ويوجبون أيضًا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. . . "(4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.
[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على تقسيم الأرض إلى خراجية أو عشرية، فلا يجوز خلو الأرض المملوكة من العشر أو الخراج.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: "إذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالفًا لإجماع المسلمين، ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل"(5).
(1) المحلى (5/ 248).
(2)
الإحكام لابن حزم (7/ 342).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (4/ 183).
(4)
المحلى (5/ 248).
(5)
مختصر الفتاوى المصرية (ص 273).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
• أولًا: أدلة وجوب الخراج على الأرض الخراجية، وقد تقدم ذكرها آنفًا (5).
• ثانيًا: أدلة وجوب العشور على أراضي المسلمين:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (6).
• وجه الدلالة: قال البغوي: "قيل: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم، وفيما يقتات من الحبوب، إن كان مسقيًّا بماء السماء، أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة، وإن كان مسقيًّا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر"(7).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(8).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة في وجوب العشر على ما يخرج في أراضي المسلمين (9).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) بداية المجتهد (1/ 180)، ومواهب الجليل (2/ 278).
(2)
الحاوي الكبير (3/ 252)، والمجموع شرح المهذب (5/ 453).
(3)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 308)، والإنصاف للمرداوي (3/ 113)، والروض المربع (1/ 378).
(4)
المحلى (5/ 248).
(5)
يُراجع (ص 529).
(6)
سورة البقرة، الآية:(267).
(7)
تفسير البغوي (1/ 254).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
أحكام القرآن للجصاص (4/ 183).