الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَصَادِهِ} (1). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (2).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (3).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه"(4).
• وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًا، وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (5).
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر رضي الله عنه: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ رضي الله عنه: "فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"(6).
• وجه الدلالة: أنهم منعوا حقًّا واجبًا للَّه، وعلى الأئمة القيام بأخذه منهم، واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة (7).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع
(1) سورة الأنعام، الآية:(141).
(2)
سورة البقرة، الآية:(43).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
عمدة القاري (1/ 179).
(6)
تقدم تخريجه (ص 277).
(7)
الاستذكار لابن عبد البر (3/ 214).
يجزئ عنه، وليس عليه أن يعيدها ثانية.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا على أَن من قبض الإمام الَّذِي تجب إمامته زَكَاة مَاله وَهُوَ غَائِب لَا يعلم أَو مُمْتَنع، أَن ذَلِك يُجزئ عَنهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا ثَانِيَة"(1). نقله ابن القطان (628 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (8). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (9). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (10).
• وجه الدلالة: عموم الآيات الواردة في الزكاة، فتعم من كان حاضرًا، ومن كان غائبًا.
(1) مراتب الإجماع (ص 37).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(4)
الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(5)
روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(7)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(8)
سورة التوبة، الآية:(103).
(9)
سورة الأنعام، الآية:(141).
(10)
سورة البقرة، الآية:(43).