الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام الذي ولاه القضاء.
• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرحبي السمناني (1)(499 هـ) قال: "اعلم أن أصحابنا قالوا: إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه، نافذة أحكامهم، ماضية قضاياهم؛ لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو عقد ماض على المسلمين، فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد، فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد، وكما لا تبطل ولاية الإمام بموت من ولاه، فكذلك لا تبطل ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه، ولا أعرف خلافًا في هذا بين العلماء"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
(1) هو علي بن محمد بن أحمد الرحبي، أبو القاسم، ويعرف بابن السمناني، مولده برحبة مالك بن طوق، وورد على قاضي القضاة أبي عبد اللَّه الدامغاني، فقرأ عليه مذهب أبي حنيفة، وقرأ الكلام علي أبي علي بن الوليد، له تصانيف في الفقه والشروط والتواريخ، وكتاب روضة القضاة في أدب القضاء، توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (1/ 375)، ومقدمة محقق روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 16).
(2)
روضة القضاة وطريق النجاة، لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة - دار الفرقان، بيروت - عمان، الطبعة الثانية 1404 هـ (1/ 151).
(3)
البحر الرائق (6/ 282)، وبدائع الصنائع (7/ 16)، وحاشية ابن عابدين (7/ 356).
(4)
الفروق للقرافي (2/ 220)، وحاشية الدسوقي (1/ 487)، ومنح الجليل (2/ 78).
(5)
الوسيط في المذهب، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، طبعة 1417 هـ (7/ 296)، وروضة الطالبين (11/ 127)، وأسنى المطالب (4/ 291).