الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويلحق بالفيء: ما صولح عليه الحربيون من مالٍ يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتد إذا قُتل أو مات، ومال الزنديق إذا قُتل أو مات، فلا يروث مالهما، بل هو فيء -وللأحناف في مال المرتد تفصيل- ومال الذمى إذا مات ولا وارث له، وما فضل عن وارثه، فهو فيء كذلك (1).
قال القاضي أبو يوسف: "وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه في وجهه" (2).
فجعل عمر رضي الله عنه على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام، وهو ما عرف بالخراج. والأرض الخراجية تنقسم إلى نوعين (3):
1 -
التي فتحت عنوة، وبقي عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام، يفلحونها لحاجة الدولة لخبراتهم، على أن يدفعوا خراجها، وينتفعوا بالباقي مقابل عملهم في الأرض.
2 -
التي فتحت صلحًا، واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجها، مقابل أن تبقى في أيديهم يتوارثونها، طالما يدفعون خراجها، وليس لأحد أن ينزعها منهم.
ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:
وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في
(1) حاشية ابن عابدين (3/ 300)، والذخيرة للقرافي (3/ 432)، ونهاية المحتاج (6/ 135)، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (1/ 309)، والمغني في فقه الإمام أحمد (6/ 312 وما بعدها).
(2)
انظر: الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، دار الصرفة، بيروت، طبعة 1399 هـ (ص 23، 24).
(3)
الاستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ (ص 19).