الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة، أما الأرض التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليها، وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل بها الإجماع، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه إنما ضرب الخراج على الأرض التي تصلح للزراعة (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الرجل من أهل العنوة وبيده أرض خراجية، فلا يسقط الخراج عنها.
• من نقل الإجماع: أبو بكر البلاذري (2)(بعد 270 هـ) قال: "قال مالك بن أنس، وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده، يعمرها ويؤدي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك"(3) قدامة بن جعفر (4)(337 هـ) قال: "إذا أسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها، ويؤدي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك"(5) المهلب (435 هـ) قال: "اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل
(1) المرجع نفسه.
(2)
هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود أبو بكر البلاذري، سمع ابن سعد، والدولابي، وشيبان بن فروخ، وابن المديني، وغيرهم، وعنه محمد بن خلف، ووكيع القاضي، ويعقوب بن نعيم، وغيرهم، له البلدان الصغير، والبلدان الكبير، وفتوح البلدان، ولم يتم كتابه جمل أنساب الأشراف، توفي بعد السبعين والمائتين. يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (6/ 74)، وسير أعلام النبلاء (13/ 162).
(3)
فتوح البلدان (ص 433).
(4)
هو قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرج، كان نصرانيًا وأسلم على يد المكتفي باللَّه، وكان أحد البلغاء الفصحاء، له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة، وبه يقتدي علماء هذا الشأن. توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. يُنظر: البداية والنهاية (11/ 220)، والوافي بالوفيات (24/ 153).
(5)
الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر بن قدامة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد، العراق، الطبعة الأولى (ص 207).
العنوة فأرضه فيء للمسلمين". نقله ابن حجر (852 هـ) (1) والعيني (855 هـ) (2)، والزرقاني (1122 هـ) (3) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "قال مالك: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. . . وما ذكره مالك رحمه الله في هذا الباب عليه جماعة العلماء" (4) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال:"وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها، ولا نعلم في هذا خلافًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
ما روي أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني قد أسلمت، فضع عن أرضي الخراج. فقال:"لا، إن أرضك أخذت عنوة"(11).
(1) فتح الباري لابن حجر (6/ 177).
(2)
عمدة القاري (14/ 304).
(3)
شرخ الزرقاني (4/ 555).
(4)
الاستذكار (5/ 149).
(5)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 105).
(6)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 494)، والهداية شرح البداية (2/ 158)، والبحر الرائق (5/ 118).
(7)
موطأ مالك (2/ 470)، والتمهيد لابن عبد البر (2/ 124).
(8)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 167)، وروضة الطالبين (2/ 234)، وأسنى المطالب (1/ 369).
(9)
والإنصاف للمرداوي (4/ 192)، وأحكام أهل الذمة (ص 248)، وكشاف القناع (3/ 95).
(10)
المحلى (5/ 248).
(11)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، باب: ما أخذ من الأرض عنوة (6/ 101) رقم (10129)، والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب: الأرض إذا أخذت عنوة (9/ 142) رقم (18197).