الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (1).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ"(2).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة"(4) وقال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة"(5) أبو بكر ابن العربى (543 هـ) قال: "رُوي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين
(1) منهاج الطالبين (1/ 59)، ومغني المحتاج (2/ 165).
(2)
أخرجه أحمد (6/ 101) رقم (24747)، وأبو داود، باب: في المجنون يسرق (4/ 139) رقم (4398)، والنسائي في المجتبى، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 156) رقم (3432) بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية 1406 هـ، وابن ماجه، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) رقم (2041)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، (2/ 67) رقم (2350)، وقال:"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(3)
يُنظر: المستصفى للغزالي (1/ 67)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص 47).
(4)
مراتب الإجماع لابن حزم (ص 126).
(5)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89).
بلغه أن كسرى لما مات ولَّى قومُه بنته: "لَنْ يَفْلُحُ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امْرَأَةً"(1)، وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه" (2). نقله القرطبى (671 هـ) (3) البغوي (510 هـ) قال:"اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا"(4) الآمدى (631 هـ) قال: "شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: . . . السادس: أن يكون ذكرًا"(5) نقله الوشتاني الأبي المالكي (6)(827 هـ)(7). القرطبى (671 هـ) قال: "أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا"(8) الإيجي (756 هـ) قال: "يجب أن يكون -الإمام-. . . ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين. . . فهذه الصفات شروط بالإجماع"(9) الدمشقي (بعد 785 هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة"(10) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "ويجب كونه ذكرًا حرًّا مكلفًا إجماعًا"(11) الشنقيطي (1393 هـ) قال: "الثاني من شروط الإمام الأعظم:
(1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى (6/ 8) رقم (4425) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (13/ 183).
(4)
شرح السنة (10/ 77).
(5)
أبكار الأفكار في أصول الدين (5/ 191).
(6)
هو محمد بن خليفة بن عمر أبو عبد اللَّه، التونسي، الوشتاني، المالكي، المشهور بالأبي، محدث، فقيه، حافظ، مفسر، ناظم، أخذ عن ابن عرفة ولازمه، وأخذ عنه القاضي عمر القلشاني، وابن ناجي، والثعالبي، وغيرهم، له: شرح المدونة، وإكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم، وتفسير القرآن، وغير ذلك، توفي سنة سبع وعشرين وثمانمائة. يُنظر: كشف الظنون (1/ 557)، وهدية العارفين (6/ 184).
(7)
إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، محمد بن خليفة الوشتاني، دار الكتب العلمية، (5/ 159).
(8)
الجامع لأحكام القرآن (1/ 270).
(9)
المواقف للإيجي (3/ 585).
(10)
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283).
(11)
البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، (6/ 382).
كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
مستند الإجماع؛ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: من الكتاب: قال اللَّه -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (7). قال ابن كثير: "ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم"(8). وقال القرطبي: "لأن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء"(9).
• وجه الدلالة: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومقومها إذا اعوجت (10).
• ثانيًا: من السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا
(1) أضواء البيان (1/ 26).
(2)
غمز عيون البصائر (4/ 111)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وبريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(3)
أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 270)، والفواكه الدواني (1/ 325)، منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، طبعة 1409 هـ (8/ 263).
(4)
غياث الأمم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 130).
(5)
الإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع (6/ 159).
(6)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89).
(7)
سورة النساء، الآية:(34).
(8)
تفسير ابن كثير (1/ 492).
(9)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 168).
(10)
تفسير ابن كثير (1/ 492).
أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" (1) قال ابن الجوزي (2): "في الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح" (3).
• وجه الدلالة: أن الإمام يحضره الرجال، ويُحتاج فيه إلى كمال رأي وتمام عقل وفطنة، والمرأة لا تحضر محافل الرجال، وهي ناقصة عقل، قليلة رأي وفطنة، وقد نبه اللَّه سبحانه وتعالى على ذلك بقوله:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (4)، فأشار -سبحانه- إلى كثير نسيانها وغلطها (5).
الدليل لثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ للنساء: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ألَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا"(6).
(1) تقدم تخريجه (ص 100).
(2)
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللَّه، القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، جمال الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، أخذ عن ابن الحصين، والقاضي أبي بكر الأنصاري، وأبي بكر المزرفي، وأبي القاسم الحريري، وغيرهم، وعنه ولداه علي الناسخ، ومحيي الدين يوسف، وسبطه يوسف بن قزغلي، وابن قدامة، وابن الدبيثي، وغيرهم، له: زاد المسير، وتذكرة الأريب، والوجوه والنظائر، وجامع المسانيد، وغير ذلك، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. يُنظر: وفيات الأعيان (3/ 140)، وسير أعلام النبلاء (21/ 375).
(3)
كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي، دار الوطن، الرياض، طبعة 1418 هـ (1/ 325).
(4)
سورة البقرة، الآية:(282).
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشي، تحقيق: عبد المنعم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1423 هـ (3/ 368).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم (1/ 68) رقم (304)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (1/ 86) رقم (79).