الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل
.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "لا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة"(1) نقله ابن القطان (628 هـ)(2) ابن رشد الجد (520 هـ) قال: "أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين"(3) القاضي عياض (544 هـ) قال: "فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له"(4). الحافظ العراقي (806 هـ) قال: "أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إما الإمام، أو أحد الرعية"(5) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس"(6) نقله الشوكاني (1250 هـ)(7) والمباركفوري (1353 هـ)(8). الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال: "فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف"(9).
(1) مراتب الإجماع (ص 157).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 361).
(3)
المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ (3/ 475).
(4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 284).
(5)
طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 232).
(6)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 73).
(7)
نيل الأوطار (8/ 238).
(8)
تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ 286).
(9)
سبل السلام (4/ 21).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ"(6).
• وجه الدلالة: قال الصنعاني: "والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار"(7).
ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد (8).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
(1) بدائع الصنائع (6/ 206)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 180)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 321).
(2)
الكافي لابن عبد البر (1/ 489)، والذخيرة للقرافي (3/ 465)، والفواكه الدواني (2/ 350)، وبلغة السالك (2/ 209).
(3)
الحاوي الكبير (15/ 189)، وروضة الطالبين (10/ 353)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة 1415 هـ (2/ 599).
(4)
انظر: المبدع لابن مفلح (5/ 125)، وكشاف القناع للبهوتي (4/ 50)، ومطالب أولي النهى (3/ 707).
(5)
مراتب الإجماع (ص 157).
(6)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 256) رقم (7476)، وأبو داود، باب: في السبق (3/ 29) رقم (2574)، والترمذي، باب: ما جاء في الرهان والسبق (4/ 205) رقم (1700)، والنسائي في المجتبى، كتاب الخيل، باب: السبق (6/ 226) رقم (3586)، وابن ماجه، كتاب الجهاد (2/ 960) رقم (2878). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 161):"صححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
(7)
سبل السلام (4/ 21).
(8)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 206).