الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة.
[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد
• المراد بالمسألة: إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد، فإنه يُجبر على البيعة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "يشترط لانعقاد الإمامة: أن يجيب المبايع، فإن امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها. قلت: إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد، فيجبر بلا خوف"(1) نقله القلقشندي (2)(821 هـ) وقال: "فيجبر بلا خلاف"(3)
• من وافق على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) روضة الطالبين (10/ 43)، ولعل الصحيح:"بلا خلاف"، كما ذكرها القلقشندي.
(2)
هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن سليمان القلقشندي، المصري الشافعي، صاحب كتاب:"صبح الأعشى في معرفة الإنشا"، ولد سنة ست وخمسين وسبعمائة، في قلقشند قرية بمحافظة القليوبية بمصر، أجازه ابن الملقن بالفتيا على مذهب الشافعي، واشتغل بتدريس الحديث والفقه وغيرهما، والتحق بديوان الإنشاء إلى أن توفي سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. يُنظر: شذرات الذهب (7/ 149)، ومعجم المؤلفين (1/ 196).
(3)
مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص 23).
(4)
لم أجد نصوصًا للحنفية في الإمامة العظمى، ولعل وجودها في ولاية القضاء يقوي القول بوجودها لديهم في الولاية العامة. يُنظر: بدائع الصنائع (7/ 3)، وتبيين الحقائق (4/ 177)، والاختيار لتعليل المختار، لعبد اللَّه بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 1426 هـ (2/ 88).
(5)
الذخيرة (10/ 26).
(6)
أسنى المطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 131)، ونهاية المحتاج (7/ 410).
(7)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 24)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).