الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة (1).
2 -
ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام (2).
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل مسلم (3)، ووافقه في الأخير الحنفية (4).
واستدلوا (5):
1 -
بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام، فهو بمنزلة الدعوة إليه.
2 -
ولأنه مقابل الجزية، فتتحقق فيه المصلحة.
3 -
ولأنه مفروض عند طلبهم له، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين، فيجوز لكل مسلم.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء"(6). ابن حزم (456 هـ)
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 566).
(2)
المرجع نفسه.
(3)
الإنصاف للمرداوي (4/ 151).
(4)
انظر: فتح القدير (5/ 467)، والعناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، بيروت (5/ 467).
(5)
انظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الإمام أبي حنيفة، بيروت، الطبعة الثانية 1988 م (ص 177).
(6)
اختلاف الفقهاء، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (كتاب الجهاد، والجزية، والمحاربين) نشره يوسف شاخت، مكتبة بريل، ليدن، 1933 م (3/ 240).