الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعيني (855 هـ)(1)، وابن نجيم (970 هـ)(2) وابن عابدين (1252 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي (7):
1 -
أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها.
2 -
أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يدفع الإمام للعاجز كفايته من بيت المال، فيعمل فيها قرضًا.
نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف (8)، على أنه قول ثان في المسألة.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[165/ 165] مكة ليست خراجية
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية.
• من نقل الإجماع: ابن مفلح (763 هـ) قال: "وفي الانتصار (9) -على
(1) البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 1411 هـ (6/ 656).
(2)
البحر الرائق (5/ 118).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 191).
(4)
فتح القدير (6/ 39)، والدر المختار (6/ 735)، والفتاوى الهندية (6/ 443).
(5)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172).
(6)
انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 281)، والروض المربع (2/ 12)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 649).
(7)
أحكام أهل الذمة (1/ 282).
(8)
البناية في شرح الهداية (6/ 656)، والبحر الرائق (5/ 118).
(9)
الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني.
الأُولَى-: بلى كسائر أرض العنوة. وهو من المفردات. قال صاحب المحرر (1): لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه" (2)، نقله المرداوي (885 هـ) (3) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على جميع أراضي العنوة، حتى على مزارع مكة إذا قلنا: فتحت عنوة، وهو قول أبي الخطاب (4) في كتاب الانتصار، والسامري (5)، وغيرهما: وقيل: إن قولهما خلاف الإجماع" (6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين ابن تيمية الحراني.
(2)
الفروع لابن مفلح (6/ 224).
(3)
الإنصاف للمرداوي (4/ 290).
(4)
هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الحسين أبو الخطاب الكلوذاني، نسبة إلى كلواذي قرية ببغداد، شيخ الحنابلة، تفقه على أبي يعلى، وسمع أبا محمد الجوهري، وأبا طالب العشاري، والجازري، وغيرهم، وعنه أبو المعمر الأنصاري، والمبارك بن خضير، وأبو الكرم بن الغسال، وغيرهم، له كتاب الهداية المشهور في المذهب، والانتصار في المسائل الكبار، وغير ذلك، توفي سنة عشر وخمسمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (19/ 349)، وشذرات الذهب (4/ 27).
(5)
هو محمد بن عبد اللَّه بن الحسين أبو عبد اللَّه السامري، الفقيه الفرضي، يُلقب بنصير الدين، ويُعرف بابن سنينة، سمع من ابن البطي، وأبي حكيم النهرواني، وتفقه عليه ولازمه مدة، وبرع في الفقه والفرائض، له المستوعب، والفروق في الفقه، والبستان في الفرائض، توفي سنة ست عشر وستمائة. يُنظر: المدخل لابن بدران (ص 418)، وشذرات الذهب (5/ 70).
(6)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 25).
(7)
الهداية شرح البداية (2/ 157)، وفتح القدير (6/ 33)، وتبيين الحقائق (3/ 272).
(8)
أحكام القرآن لابن العربي (3/ 277)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 2)، والذخيرة للقرافي (3/ 416).
(9)
الأم للشافعي (7/ 361)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 185).
(10)
المحرر في الفقه (2/ 180)، وأحكام أهل الذمة (1/ 284)، والروض المربع (2/ 12)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 649).
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها"(1).
قال المناوي: "لأنها غير مختصة بأحد، بل هي موضع لأداء المناسك"(2).
وقال أبو عبيد: "فإذا كانت مكة هذه سننها، أنها مناخ لمن سبق إليها، وأنها لا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين، فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتصير أرض خراج؟ "(3).
• المخالفون للإجماع: ذهب نزر يسير من العلماء إلى القول بأن مكة مثل غيرها من البلاد التي فتحت عنوة، ويجب وضع الخراج على أرضها.
واستدلوا بالقياس على سائر البلاد التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج.
وأجيب عن ذلك: بأنه قياس في مقابل النص، فلا يصح.
قال ابن القيم: "وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام، وهو مردود على قائله، ومكة أجل وأعظم من أن يُضرب على أرضها الجزية، وهي حرم اللَّه وأمنه، ودار نسك الإسلام، وقد أعاذها اللَّه مما هو دون الخراج بكثير، وهذا القول استدراك على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عثمان، والأئمة بعدهم، إلى زمن هذا القائل، وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع اللَّه، وأحبها إلى اللَّه، ودار النسك، ومتعبد الأنبياء، وقرية رسول اللَّه التي أخرجته، وحرم رب العالمين وأمنه، ومحل بيته، وقبلة أهل الأرض"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
فيض القدير (6/ 3).
(3)
الأموال لأبي عبيد (ص 86).
(4)
أحكام أهل الذمة (1/ 284).