الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء
• المراد بالمسألة: الموات لغة: ضد الحياة. والمُوات -بضم الميم-: الموت. وبالفتح: ما لا روح فيه.
والأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد. وسميت مواتًا؛ لأنها خلت من العمارة، والسكان، من باب تسمية الشيء بالمصدر (1).
الموات اصطلاحًا: تعددت تعريفات الفقهاء للموات، واختلفت عباراتهم:
فذهب الحنفية في تعريفها إلى أنها: ما ليست مملوكة لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة عنها؛ سواء أقربت منه أم بعدت. وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني، وعليه الفتوى (2).
أما أبو يوسف فيرى أن الأرض الموات هي: التي لا ينتفع بها؛ لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها، أو لكونها منقطعة عن العمران، وما أشبه ذلك (3).
وعرفها المالكية بأنها: الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها (4).
وقالوا أيضًا: هي الأرض التي لا عمارة فيها، ولا يملكها أحد (5).
وعند الشافعية: هي كل ما لم يكن عامرًا، ولا حريمًا لعامر، قرب من العامر أو بعد (6).
(1) لسان العرب (2/ 91)، ومختار الصحاح (ص 266)(موت).
(2)
البحر الرائق (8/ 238)، وحاشية ابن عابدين (6/ 431).
(3)
الخراج لأبي يوسف (ص 65)، وحاشية ابن عابدين (6/ 431).
(4)
الذخيرة (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 3).
(5)
القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: محمد أمين الصاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1998 م (ص 222).
(6)
الحاوي الكبير (7/ 480)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 200)، ومغني المحتاج (2/ 361).